مَن شكَّ في نجاسة ماءٍ أو طَهارَتِه، فإنَّه يبني على الأصلِ؛ فإذا تيقَّنَ طهارةَ الماءِ وشكَّ في نجاسَتِه، جاز استخدامُه؛ إذِ الأصلُ بقاؤه على الطَّهارة، وإن تيقَّنَ نجاسَتَه وشكَّ في طهارَتِه، فلا يَستعمِله؛ إذِ الأصلُ بقاؤُه على النَّجاسةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلةالأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((شُكِيَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرجُلُ يُخيَّلُ إليه أنَّه يجِدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ، قال: لا ينصَرفْ، حتى يسمَعَ صوتًا، أو يجِدَ ريِحًا ))وجه الدَّلالة:أنَّ استصحابَ الأصلِ، والبناءَ على اليقين؛ أصلٌ يُعتمَدُ عليه، ما لم يترجَّحْ شيءٌ آخرُ بخلافِهثانيًا: القياسُ يَقتضي أنَّ الشيءَ متى شُكَّ في حُكمِه رُدَّ إلى أصلِه، والأصلُ في الماءِ الطَّهارة، ولا يزول بالشكِّ، وإن تيقَّنَ نجاسَتَه وشكَّ في طهارَتِه فهو نجِسٌ؛ لأنَّه الأصلُ واليقينُ، وتطهُّرُه مشكوكٌ فيه
عرض المزيدإذا اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بثيابٍ نجسةٍ أو بثيابٍ محرَّمةٍ، كأن يكون الثَّوبُ مَسروقًا أو مغصوبًا؛ فإنَّه يتحرَّى، ويصلِّي بإحداها، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة، وهو قولٌ للمالكيَّة، واختاره ابنُ عَقيلٍ الحنبليُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ عثيمين، ونقله القاضي أبو الطيِّبِ عن أكثَرِ العُلَماءِالأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فليتحرَّ الصَّوابَ ))ففيه دليلٌ على ثُبوتِ التحرِّي في المُشتَبِهاتِثانيًا: قياسًا على الاجتهادِ في الأحكامِ، والاجتهادِ في القِبلة، وعلى تَقويمِ المُتلَفاتِ، وإن كان قد يقع في ذلك كلِّه الخطأُثالثًا: أنَّ القاعدةَ تنصُّ على أنَّه إذا تعذَّر اليقينُ رُجِع إلى غَلَبةِ الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجِعُ إلى غلبة الظنِّ، وهو التحرِّي انظر أيضا: المبحث الأوَّل: مَن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو طهارَتِه.
عرض المزيد